* القرار /365/ في الطعن /268/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ سائق ـ تعويض طبيعة العمل
ـ يشمل التعويض المنصوص عليه في القانون 36 لسنة 1980 السائقين والعاملين على الآليات من فنيين ومهنيين وميكانيكيين.
ـ حجب الادارة التعويض المذكور عن العامل المدعي لفترة لا يقوم على سبب قانوني طالما أن حقه بالتعويض مقرر بنص قانوني.