* (القرار 365 في الطعن 66 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ توقيع المتعهد على الكشف النهائي بقبوله دون تحفظ وإبرائه ذمة الإدارة.
إن هذه المحكمة تجد في السبب الرئيسي الذي قام عليه الحكم الطعين ومآله أن التوقيع على الكشف النهائي بدون تحفظ وقبض رصيد الاستحقاق المدون فيه، طبقاً لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 44 من جامعة الشروط الحقوقية سبباً كافياً لوحده، موجباً لرفض الدعوى، دونما حاجة لدعم هذا السبب بمؤيدات أخرى إذ يعتبر توقيع المتعهد على الكشف بدون تحفظ مع الإشارة إلى أن الاعتراف بصحة ما جاء فيه، وإنه يمثل رصيد جميع حسابات الأشغال بالإضافة إلى التصريح ببراءة ذمة الإدارة تجاهه، مسقطاً لحقه مداعاة الإدارة بما يطالب به.