* (القرار 367 في الطعن 465 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إيفاد ـ انتساب إلى دار المعلمين ـ نفقات دراسة ـ تحديد المدة على نوال الشهادة.