* (القرار 368 في الطعن 510 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ أحقية والد طبيب مفقود أثناء العمليات الحربية بالتأمين والمعاش.
إن أحكام المواد 40 و71 و72 و73 من القانون ذي الرقم (279) لعام 1969 المتضمن قانون معاشات الضباط أصبحت تنطبق على أوضاع الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية من صف الضباط والأفراد والمجندين والاحتياطيين الشهداء من مختلف الرتب وكذلك توزيع مبالغ التأمين والتعويض الإضافي والمكافأة وفقاً للمادة (75) من القانون المذكور مما يوجب والحالة هذه تسوية الحقوق التقاعدية للمدعي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه للأسباب السالفة الذكر على أن يبدأ نفاذ هذه التسوية اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم التشريعي (279) لعام 1969 المشار إليه طبقاً لأحكام المادة الثانية منه.