Call us now:
بلدية
بلدية ـ قرارات السماح بالبناء على مقاسم ـ عدم توفر المصلحة في الطعن فيها.
ـ يشترط لمخاصمة القرار الإداري في دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومشروعة يؤثر ذلك القرار فيها تأثيراً مباشراً.
ـ إذا كان يتصور قيام المصلحة إلى جانب الطاعن في مخاصمة قرار الإدارة المتضمن عدم السماح له بالبناء على عقار له، فإن مثل هذه المصلحة لا تبدو واضحة وسهلة التصور في حال اتخاذ الإدارة قراراً بالسماح له بالبناء على مقسم من عقارات في طريقة إلى أن يصبح خاصاً به، لأنه سيكون في مثل هذه الحال بالخيار إن شاء تلقى قرار الإدارة بالقبول وسارع بطلب الترخيص وبالبناء حالاً على مقسمه، وإن رغب عنه أهمله وترك مقسمه عرصة تزداد قيمتها مع تقدم الزمن متحملاً الضريبة التي تطرحها الإدارة عليه وفق النصوص النافذة.