*(القرار 37 في الطعن 13 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب و الخاني و الحلبي)

استحالة التنفيذ – غرامة تأخير
1- يرفض الادعاء باستحالة تنفيذ العقد اذا تبين أن شروط الاستحالة بفرض صحتها قد نشأت بعد انتهاء مدة العقد
2- للادارة الخيار اما أن تشتري على حساب المتعهد ما تخلف عن التسليم و تغرمه فرق السعر أو أن تقصر غرامات التأخير عن الجزء غير المسلم و في هذه الحالة لا يحق لهما تجاوز هذه النسبة ‎بالتتغريم ويقع على عاتقها مغبة ‎تخلفها عن الشراء على حساب المتعهد.