Call us now:
تأمين ومعاشات ـ قانون جديد ـ اشتراكات
دأب الادارة على اقتطاع الاشتراكات التقاعدية من المدعية وفقاً للقانون الجديد الصادر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 طيلة ما يزيد عن عشرين عاماً كانت قد صدرت خلالها تشريعات متعاقبة سمحت بطلب العودة للمعاملة بموجب هذا القانون لمن كان لم يطلب ذلك، يعطي المدعية الحق في أن تعامل وفقاً لأحكامه.