* القرار /37/ في الطعن /168/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها رقم 36 في الطعن رقم 137 لسنة 1987

تأمين ومعاشات ـ قانون جديد ـ اشتراكات
دأب الادارة على اقتطاع الاشتراكات التقاعدية من المدعية وفقاً للقانون الجديد الصادر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 طيلة ما يزيد عن عشرين عاماً كانت قد صدرت خلالها تشريعات متعاقبة سمحت بطلب العودة للمعاملة بموجب هذا القانون لمن كان لم يطلب ذلك، يعطي المدعية الحق في أن تعامل وفقاً لأحكامه.