Call us now:
عامل متعاقد ـ أجر ـ تنازل عنه لمدة محددة ـ ادعاء الاكراه
تنازل العامل خطياً عن حقوقه المادية والمعنوية عن مدة محددة المؤيد بتوقيع عضو اللجنة النقابية ينفي حجة الضغط والاكراه ويجعل مطالبته بأجوره عن تلك المدة حقيقة بالرفض.
عامل متعاقد ـ أجر ـ تنازل عنه لمدة محددة ـ ادعاء الاكراه
تنازل العامل خطياً عن حقوقه المادية والمعنوية عن مدة محددة المؤيد بتوقيع عضو اللجنة النقابية ينفي حجة الضغط والاكراه ويجعل مطالبته بأجوره عن تلك المدة حقيقة بالرفض.