* القرار (37/1) في الطعن /1106/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

أحكام قضائية ـ حكم بوقف تنفيذ ـ يجب التفرقة بين طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى وطلب تشميله بحكم قطعي.
طلب تشميل شخص ثالث بحكم صادر بوقف تنفيذ مكتسب الدرجة القطعية يكون بدعوى جديدة.