* القرار (37/2) في الطعن /392/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار المعدل للتسوية.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بالقرار المعدل لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.