Call us now:
استملاك
استملاك لغاية النفع العام ـ بناء مساكن شعبية ـ اقتطاع القيمة التحكيمية.
1 ـ لئن كانت المادة الأولى من قانون الاستملاك ذي الرقم 272 لعام 1946 لأي طريق من طرق المراجعة، إلا أن القضاء الإداري في العديد من أحكامه قد استقر على أن المشرع حين ينص على قطعية القرارات الإدارية قائماً يقصد بذلك قطعية القرارات الصادرة عن المرجع المختص بإصدارها، والمستملكة لشروطها وإجراءاتها الأساسية إذ لا يعقل أن يبادر المشرع إلى تحصين قرار ما على ما فيه من عيوب وهنات.
2 ـ سواء أكان إسباغ صفة النفع العام على الاستملاك صحيحاً أم غير صحيح، فإن الاستملاك ابتغاء إشادة مساكن شعبية على الأرض المستملكة يجعل إلحاقها بالأملاك العامة منتفياً، إذ أن مثل هذا الاستملاك يلحقها بالأملاك الخاصة ومن ثم فإن الإدارة تلتزم بدفع الاستملاك كاملاً دون اقتطاع أي مبلغ كحسميات من هذا النوع.