* (القرار 372 في الطعن 183 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تسريح ـ خطأ الإدارة في إصدار مرسوم التسريح ـ إعادة ـ تعويضات ورواتب.
من الواضح أن المرسوم رقم 660 المتضمن إنهاء خدمة المدعي لم يحكم بإلغائه قضاء وإنما أعادته الإدارة إلى الخدمة بالقرار رقم 1119 اعترافاً منها بخطئها فيما أقدمت عليه من إنهاء الخدمة خلافاً لأحكام القانون، ومما لا شك فيه أن هذا الخطأ من جانب الإدارة يعتبر خطأ محضاً تتحمل وزره الإدارة وحدها ولا يمكن أن يضار الموظف براتبه طالما أن انقطاع عن عمله سببه خطأ الإدارة ومؤدى ما تقدم أن تعتبر خدمة المدعي خلال فترة بقائه خارج الوظيفة خدمة فعلية متصلة تدفع له فيها جميع رواتبه عن المدة التي انقطع فيها عن العمل كما أنه يستحق الترفيع خلال هذه المدة وتسوية وضعه على أساس هذا الترفيع ويكون تسديد استحقاق المدعي على الوجه المتقدم بعدم حسم ما تقاضاه من معاشات تقاعدية خلال الفترة ذاتها.