* (القرار 373 في الطعن 319 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ فسخه من قبل الإدارة ـ تعويض فوات الربح.
بدا لهذه المحكمة من تدقيق ملف العقد والمراسلات المرفقة به والنص العقدي الذي تحتج به افدارة أنه ولئن كان فوات الربح عنصراً من عناصر التعويض عن الضرر إلا أنه لا يفرد بالحكم ولا يتطلب نصاً صريحاً وخاصاً ليكون مستحق الأداء إلا أن قصر المدة التي انقضت بين أمر المباشرة وفسخ العقد وكون الالتزام من النوع الفقير الذي لا يعود بربح بالمعدل الذي قدره الخبير.