* القرار /373/ في الطعن /380/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

معلم وكيل ـ عطلة صيفية ـ أجور
لا إلزام على وزارة التربية بمنح المعلمين الوكلاء الأجور عن العطلة الصيفية بعد أن أوقفت العمل بقراراتها التي كانت تقرر ذلك.