* (القرار 374 في الطعن 342 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ اقتطاع الريع التحكيمي ـ إلغاء المرسوم الشتريعي 30 لعام 1966.
إن هذه المحكمة تشاطر محكمة القضاء الإداري رأيها في لزوم إعادة التخمين وفقاً للاجتهاد المستمر وترى أن اقتطاع الربع التحكيمي واقعة جرت في ظل مرعية المرسوم الشتريعي رقم 30 المذكور ولئن كان هذا المرسوم قد ألغي في عام 1974 فإن ذلك لا يجرد هذا الاقتطاع من سنده القانوني وبخاصة أن الدعوى مرفوعة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1974 الذي ألغى المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 1966 لهذا فإن هذا الإلغاء لا يطال واقعة جرت قبل وضعه موضع النفاذ وبخاصة أن بدل الاستملاك كان قد أودع قبل نفاذه.