* القرار /374/ في الطعن /947/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

تعويض وارتفاع أسعار.
استقر اجتهاد القضاء الإداري على أنه إذا كانت فروق الأسعار الطارئة على المواد المحصورة بجهات القطاع العام أعلى من تلك التي طرأت على أسعار المواد وأجور اليد العاملة جميعاً بعد حسم نسبة (15%)، فإن المتعهد يستحق كامل الفروق الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد المحصورة، دون حسم.