* (القرار 376 في الطعن 422 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إيفاد ـ دار المعلمات ـ نفقات دراسة.
لما كان الإلزام القانوني بدفع نفقات الدراسة إنما وضع في الأصل منعاً لتهرب من يدرس على نفقة الدولة بعد حصوله على الشهادة من الخدمة في الدولة المدة المحددة في الالتزام أما تحديد المدة التي يتوجب على الطالب النجاح خلالها فهو من الأمور التنظيمية لحسن قيام الطالب بواجباته للحصول على تلك الشهادة.