* القرار /377/ في الطعن /92/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين: الحلاق والقدسي والرجولة.

رخصة بناء ـ سلطة الادارة في منحها.
دعوى إلغاء ـ علم يقيني.
دعوى إلغاء رخصة بناء ـ شاغل ـ شرط المصلحة.
ثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري في دعاوى الالغاء يجب أن يكون على نحو قاطع.
سلطة الإدارة في منح رخص البناء ليست سلطة تقديرية.
لشاغل العقار المرخص ببنائه مصلحة في إقامة الدعوى بطلب إلغاء رخصة البناء.