* القرار /378/ في الطعن /048/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد بعقد خبرة من غير العرب السوريين ـ ترفيع ـ زيادة أجور
ـ يعتبر الترفيع عند عدم النص عليه في العقد المحدد المدة، خارج الحقوق المشمولة به، والنص على تمديده حكماً سنة فسنة انما يعني استمرار العقد بشروطه.
ـ ان زيادة الأجور المقررة في المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 قاصرة على العرب السوريين ومن في حكمهم، والمقصود بالنص في العقد على افادة المتعاقد المدعي من الحقوق المقررة لعمال الادارة انما هو الحقوق الواردة في نظام الاستخدام لا تلك الممنوحة بنصوص تشريعية.