Call us now:
بضاعة مستوردة ـ استيلاء عليها وبيعها ـ تحديد قيمتها.
توجيه رئاسة مجلس الوزراء بتصفية حقوق أصحاب كميات الحديد المستورد المستولى عليها وفق أحكام الاستيلاء النافذة وتسديد القيمة المقبوضة ثمناً لها بعد حسم المصاريف والعمولات، أساس لا معدى عن الالتزام به لما فيه من إقامة للتوازن الحق بين صلاحية الإدارة في الاستيلاء على البضاعة الخالية من المخالفات وبين حق أصحاب العلاقة في الحصول كحد أدنى على قيمة البضاعة المبيعة وفق الثمن الذي تم بيعها به.
وإعراض الإدارة عن تقديم البيانات التي تمكن من تطبيق النهج المتقدم، يستدعي الاستهداء بالقرارات الصادرة عن وزارة التموين بشأن تحديد سعر المبيع الجديد.