* القرار /38/ في الطعن /1142/ لسنة 1991الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة

ادارة محلية ـ مجلس المحافظة ـ صلاحية في تنظيم ممارسة الحرف والمهن ـ مهن ـ مهنة الوساطة لبيع وشراء السيارات.
ـ ان المادة /21/ من اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية فوضت إلى مجلس المحافظة صلاحية وضع انظمة تخضع لها ممارسة الحرف والمهن وفتح المحلات وسير العمل فيها لشروط تتعلق بالنظام العام والصحة والراحة العامة تحت طائلة ايقاف ممارسة المهنة.
ولاجناح على مجلس المحافظة في ان يقرر منع ممارسة مهنة الوساطة لبيع وشراء السيارات في المدينة بعد ان رأى ان بقاء مكاتب هذه المهنة ينطوي على ضرر يجب تفاديه.