Call us now:
ضرائب ورسوم ـ رسم الطابع على عقد قرض ـ اختصاص ـ المصرف العقاري
ـ استقر الاجتهاد على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى ترتب رسم الطابع من عدمه بحسبان انه يتعلق بشرعية القرار الصادر عن الادارة بفرض الرسم.
ـ اعفاء المنشآت السياحية من الضرائب والرسوم المالية والبلدية انما يشمل اعمال الترخيص والاشارة دون القرض الذي قد يطلبه صاحب الترخيص من المصرف العقاري لتحقيق ذلك، ويبقى القرض خاضعاً لرسم الطابع المفروض على منحه.