*(القرار 38 ف.ط في الطعن 79 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

ضم خدمة – المدة الاعتبارية المضافة للموظف المصروف من الخدمة.
إن إلغاء قرار التسريح بحكم قضائي وكما لم يصدر قرار بالتسريح والنتيجة الحتمية لهذا الوضع هو إلغاء كل أثر منآثار قرار التسريح ومنها إلغاء المدة المضافة التي زيدت بسبب التسريح حتى لا تتزعزع المراكز القانونية السليمة في ملاك الإدارة.