* (القرار (38/2) في الطعن /544/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

معلم ـ إعارة ـ تعويض.
استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن تعويض الإعارة غدا يصرف اعتباراً من تاريخ 1/10/1987 وفق النسب والأسس المحددة بالقرار /1407/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/1987، أما التعويضات المستحقة للمعارين عن الفترة السابقة فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه المعار فعلاً.