Call us now:
عامل ـ علاج خارج القطر ـ نفقات علاج ـ حكم قطعي ـ دعوى جديدة
ان القرار السابق المكتسب للدرجة القطعية وقد حدد مقدار نفقات العلاج التي يستحقها المدعي لقاء ما تكبده منها خارج القطر ورد الدعوى بالزيادة في ضوء الوثائق والوقائع التي تناولها بالبحث بدقة وتفصيل، انما يكون قد حسم الجدل بهذا الشأن سيما وأن المدعي لم يشر الى نفقات أخرى تعذر عليه الحصول على وثائق تثبتها وأن القرار المذكور لم يحفظ حق المدعي بالمطالبة بنفقات أخرى. وعلى ذلك فقد بات يمتنع على المدعي العودة الى المطالبة بأية نفقات.