* القرار /384/ في الطعن /25/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ــ القدسي ـ الرجولة

اختصاص ـ دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ـ عقودها
ان دار البعث وقد اعتبرت بموجب صك إحداثها من المؤسسات الخاصة وأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لجميع الاحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة وفق القوانين المرعية، فان المطاعن الموجهة الى الحكم الطعين لا تنال من النتيجة التي بلغها في قضائه بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في النزاع الدائر حول تنفيذ العقد محل الدعوى.