* القرار (386/2) في الطعن /400/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تسريح صحي ـ طي القرار ـ إعادة إلى العمل ـ أجور.
اكتساب قرار تسريح العامل صحياً الحصانة المانعة من الالغاء وطيه من بعد وإعادته إلى عمله، يجعل هذا العامل في حكم المسرح المعاد إلى الخدمة، فلا يستحق أجوره عن فترة انقطاعه عن العمل.