* القرار /387/ في الطعن /1330/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل في الشركة العامة لانشاء الخطوط الحديدية ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر
ان أحكام المرسوم التشريعي 183 لسنة 1970 تجيز تكليف العامل بوظيفة أعلى دون أن يكون له الحق في المطالبة بأجرها.