Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ طلب تعويضات ـ النزوع عن القضاء إلى التحكيم ـ اعتراض على الكشف النهائي.
1 ـ إن الشركة المدعية التي انطلقت في استعداد عدالة القضاء الإداري من وصفها لنزاعها بأنه نزاع قضائي معروض على العدالة الإدارية واستمرت بهذا الاتجاه القضائي القانوني إلى مرحلة دانية جداً من الفصل في القضية حيث عرضت التحكيم وبهذا امتنع توجيه الدعوى إلى منطقة التحكيم من جديد ابتداء من نقطة اللا رجوع آية ذلك اجتهاد مستقر لدى هذه المحكمة بمقتضاه يسجل على المدعي طلبه فيلتزم به ما لم يكن من قبل قد طرق باباً آخر للمراجعة وحال المدعى عليه دون بلوغه هذا، لذلك تعتبر الشركة المدعية ملتزمة بطلبها فصل النزاع عن الطريق القضائي لا التحكيمي.
2 ـ إن ما أورده الحكم محل الطعن من أن إهمال من نظم الكشف النهائي لمصلحته التحفظ على هذا الكشف لدى توقيعه موجب لتفسير ذلك بالتنازل عن كل مطلب ودعوى بصدد مضمون هذا الكشف من مبالغ بموجب المادة /31/ من دفتر الشروط أمر محقق الوجود لا سبيل إلى تجاهله أو إنكاره.