* القرار /388/ في الطعن /974/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والقدسي والرجولة بمثل هذا المبدأ، قضت المحكمة بقرارها /401/ في الطعن /2205/ لسنة 1991.

احكام قضائية ـ تفسيرها ـ شروط قبول الطلب.
استقر الاجتهاد على أن يشترط لقبول تفسير حكم ما: أن يكون هذا الحكم غامضاً غموضاً حقيقياً، وأن يكون الغموض في منطوقه، وأن لا يتخذ طلب التفسير وسيلة لادخل تعديل على الحكم والمساس بقوة القضية المقضية.
ويقف تفسير الحكم عند حد ايضاح ما تقرر المحكمة غموضه.