*(القرار 39، 40،41 ف.ط في الطعون 117، 118، 119 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

مزاودة لبيع مقاسم للإسكان الشعبي: إهمال الإدارة في تطبيق إجراءات المزاودة وعد التوقيع على محضر المزاودة ممن رسى عليه المزاد يجعل عقد البيع المنظم نتيجة لذلك مشوباً بالبطلان.