Call us now:
استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ عقارات خالية ـ التطور التشريعي لموضوع الاقتطاع المجاني.
يستفاد من نص المادة /31/ من القانون رقم /20/ لعام /1974/ أنه قصد إلى تضييق مجال اقتطاع الربع المجاني حين قصره على الأراضي الخالية لحكمة عليا تجد سندها في حرص المشرع على تأكيد احترامه للمبدأ الدستوري الذي يوجب الامتناع عن نزع الملكية الفردية بغير تعويض عادل ضماناً لحقوق الأفراد وحفاظاً على حق الملكية والتزاماً بقاعدة التضامن الاجتماعي التي تستهدف توزيع الأعباء العامة على الجميع بنسب عادلة تجنباً لإرهاق بعض الأفراد بتحميلهم أعباء المجموع وهي غاية تسمو على الغايات بحسبانها إعلاناً صريحاً عن تحقيق مبدأ المشاركة في التكاليف العامة مادام المقصد من الاستملاك مرسوماً بأنه تأمين مصلحة ذات نفع عام.