*(القرار 39 ف.ط في الطعن 3 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني.)

النقص في الإسناد.
خلو القرار الإداري من ذكر النص القانوني المستند إليه لا يجرده من مشروعيته طالما كان إسناد القرار إلى أصله القانوني ممكن بالاستنتاج البسيط والمحاكمة العقلية المقبولة وما دامت سلطة الإدارة بإصدارها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من حكم قانوني يولده بوضوح كما أن استناد القرار على إجراء غير صحيح لا يستتبع حتماً إلغاءه إذا كان بالإمكان تبرير الإجراء بسبب قانوني آخر.