*(القرار 39 و 40 في الطعنين 73 و 74 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– خدمة في جيش الشرق – تقادم معاشات التقاعد.
1- من استحق معاشاً بعد خدمته في جيش الشرق ثم أعيد للخدمة ثانية في الجيش المذكور لا يلغى حقه المترتب في المعاش وإننما يوقف طيلة الخدمة الجديدة فحسب، ولإدارة الحق في استرداد ما دفع له من تعويض تسريح.
2- إن معاشات التقاعد هي حقوق دورية تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني وهو التقادم الخمسي.