* القرار (39/1) في الطعن /837/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

استملاك ـ قانون التوسع العمراني ـ تقسيم العقار بحكم قضائي.
إزالة شيوع عقار بحكم قضائي صادر عن القضاء العادي مكتسب للدرجة القطعية وفق مخطط تقسيم وإفراز قدمه الخبير الذي تولى مهمة الخبرة أمام القضاء المذكور، يجعله ـ مقسماً ومفرزاً وغير خاضع ـ لأحكام القانون /60/ لسنة 1979. وثبوت أن القطع التي تم تقسيم ذلك العقار إليها تصلح للبناء دون حاجة إلى تقسيم جديد يجعل من غير السائغ تسليط يد الإدارة لدراسة مدى انطباق القانون المذكور على كل قطعة منها على حدة.