* القرار /391/ في الطعن /1119/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 424 في الطعن 2450 لسنة 1989.

عامل ـ وكيل ـ خدمة علم ـ انهاء استخدام
تعتبر الوكالة منتهية بانقطاع الوكيل عن العمل لتأدية خدمة العلم، ولا تنطبق عليها الأحكام الخاصة باحتفاظ المدعو الى الخدمة العسكرية بوظيفته.