* (القرار 391 في الطعن 444 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ نفقات تجريم ـ دور الناقل في البيع على أساس (سي. أند. اف).
إن المحكمة التي نظرت القضية وفصلت بالخلاف القائم بشأنها أقامت قضاءها على أن دور الناقل في البيع على أساس (سي. اند. اف) إنما ينتهي متى وضعت السفينة البضاعة المشحونة جاهزة تحت روافعها، أو تحت روافع المرفأ في الأحوال التي تستطيع فيها الاقتراب من رصيف الميناء.