Call us now:
أجر ـ حد أدنى.
لا يجوز أن يقل أجر بدء التعيين أو أجر التسوية عن الحد الأدنى لأجر كل فئة، ويعتبر التعيين بأقل من الحد المذكور خطأ مادياً تحق المطالبة بتصحيحه في كل وقت.
أجر ـ حد أدنى.
لا يجوز أن يقل أجر بدء التعيين أو أجر التسوية عن الحد الأدنى لأجر كل فئة، ويعتبر التعيين بأقل من الحد المذكور خطأ مادياً تحق المطالبة بتصحيحه في كل وقت.