Call us now:
استملاك
استملاك ـ إيداع القيمة في المصرف ـ تخمين القيمة تحكيمياً.
إن دائرة فحص الطعون وجدت بنتيجة استظهار ملف الطعن أن الاستملاك قائم في عامي 1958 ـ 1964 حيث جرى تخمين القيمة تحكيمياً، أما الإيداع في المصرف فقد حصل عام 1972 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات الأمر الذي يجعل الحكم محل الطعن صادراً بعد استجماع أسبابه ولا يجرحه كون القضاء الإداري المستند إليه في الحكم محل الطعن قائم قبل نفاذ المرسوم التشريعي الملمع إليه، مما يجعل الطعن غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.