* القرار /394/ في الطعن /868/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

استقالة حكمية ـ إثبات دوام.
عدم تقديم العامل ما يثبت دوامه خلال مدة الغياب التي حددتها الإدارة يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل موافقاً للقانون.