Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة التحكيم ـ قطعية قرارات لجان التحكيم.
استبان لدائرة فحص الطعون من مراجعة شروط العقد موضوع التعهد أن مشارطة التحكيم التي تضمنها جعلت حكم لجنة التحكيم قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن وبهذه المثابة وفي ضوء اجتهاد المحكمة الإداري العليا المستمر يغدو حكم اللجنة محل الطعن يمنجاة من الرقابة المباشرة للمحكمة إذ يمتنع عليها هدر هذا الشرط العقدي والتصدي لبحث مطاعن الإدارة الطاعنة.