* القرار /399/ في الطعن /540/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ استقالة حكمية ـ طلب اجازة لم يقترن بالموافقة ـ غياب لأسباب اضطرارية.
ـ في تبرير الغياب لا يعتد بمجرد طلب الإجازة ما لم يقترن بموافقة من السلطة المختصة تبلغ للعامل قبل الانقطاع عن العمل، كما لا يعتد بزعم الخوف من الثأر ما لم يتأيد ذلك بدليل مقنع.
ـ عدم صدور صك باعادة المدعي الى عمله واعتبار غيابه مبرراً يجعل الاستناد الى نص الفقرة (ب) من المادة 136 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة في غير محله. أساس ذلك أن الفقرة المذكورة قد اشترطت أن تكون العودة الى العمل قبل انقضاء المدد الموجبة لاعتبار العامل بحكم المستقيل.