*(القرار 4 في الطعن 15 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والحلبي)

1- استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات الإدارية المعيبة والمتعينة الإلغاء لا يترتب على الإدارة إلا إذا بلغ الخطأ المقترف من الجسامة حداً لا يمكن محو آثار الظلامة التي سببها إلا بالتعويض عنها، وأن شروط هذا الخطأ الجسيم الكامنة في القرار الإداري المعيب ذاته يمكن أن يفيض بها القرار على الآثار التي يخلفها من بعد إلغائه فيغدو الخطأ جسيماً بآثاره بعد أن يكون جسيماً في تفسير القاعدة القانونية التي تحتمل التفسير والتأويل.
2- يجد تطبيق هذا المبدأ تبريره حيثما كان الضرر الواقع على الفرد الذي أصابه في مورد رزقه الوحيد دون أن يصدر عنه أي خطأ.
3- درج القضاء الإداري على أن إقرار جسامة الخطأ وتقدير التعويض عنه من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها القضاء واضع اليد على القضية وله وزن هذه الأمور تبعاً لظروف كل قضية وملابساتها.