Call us now:
عامل ـ المهندس زراعي ـ تعويضات.
إن المشرع وان كان أقر بموجب القانون رقم /57/ لسنة 1980 أحقية المهندسين الزراعيين بتقاضي التعويضات المقررة للمهندسين من بقية الاختصاصات ووفق ذات النسب، إلا أن منح هذه التعويضات موقوف على صدور التعليمات التنفيذية التي أشار إليها القانون المذكور.