* القرار /4/ في الطعن /156/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ المهندس زراعي ـ تعويضات.
إن المشرع وان كان أقر بموجب القانون رقم /57/ لسنة 1980 أحقية المهندسين الزراعيين بتقاضي التعويضات المقررة للمهندسين من بقية الاختصاصات ووفق ذات النسب، إلا أن منح هذه التعويضات موقوف على صدور التعليمات التنفيذية التي أشار إليها القانون المذكور.