Call us now:
تأميم ـ تأمينات اجتماعية
تأمينات اجتماعية ـ تخصيص معاش ـ عدم اختصاص.
إن النزاع الذي تدور حوله دفوع الطرفين هو أصلاً نزاع حول حقوق تقع ضمن دائرة تطبيق قانون العمل وإن مثل هذه الحقوق قد نظم أصولاً النظر فيها المرسوم التشريعي رقم (3) الصادر في 3/10/1961 المعدل بالمادة (8) من المرسوم التشريعي ذي الرقم (182) الصادر في 10/12/1961، لهذا لا يخرجها عن طبيعتها هذه صدور إرادة ما من الإدارة بصورة قرار توصف بأنها تنكب عن اتجاه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ولا يكسبها وصف الطعن بقرار إداري مادامت كل هذه الإجراءات التي قامت بها الإدارة دائرة في فلك الاختصاص المذكور الذي هو من النظام العام.