Call us now:
بطلان صحيفة الدعوى – الدعوى الجماعية – امتداد ميعاد الدعوى – تعويض الاختصاص للمهندسين.
1- إذا جمع المحامي في شخصه بين مهمة إبداء المشورة لشخص عام وبين مخاصمته قضائياً في الدعوى المرفوعة ضده فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان عريضة الدعوى.
2- إن الدعوى المرفوعة بعريضة مشتركة من أشخاص متشابهين في وضعهم تعتبر في واقعها دعاوى متعددة في صحيفة واحدة ويستوفى رسم خاص من كل مدع فإذا لم يدفع عنها إلا رسم واحد نسبت الدعوى لمن ورد اسمه أولاً في العريضة.
3- إذا صادف يوم عطلة رسمية في نهاية ميعاد رفع الدعوى فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي ليوم العطلة الرسمية.
4- يؤدى تعويض الاختصاص إلى المهندسين والفنيين من موظفي المؤسسة العامة للنفط بنسبة مئوية ثابتة تحسب على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة وليس على أساس الراتب المقطوع.