* القرار /4/ في الطعن /313/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

نقل ـ شرط الشاغر ـ أجور.
توفر الشاغر شرط قانوني لصحة قرار النقل. ولا مجال لإلزام الإدارة بالرجوع عن قرارها بطي قرار النقل بسبب عدم وجود الشاغر.
عدم قانونية قرار النقل، يستتبع توقف الإدارة عن دفع أجور العامل من تاريخ انقطاعه.