*(القرار 4 في الطعن 36 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)

– غرامة تأخير – شراء مواد – متعهد جديد.
لا يسأل المتعهد الأصلي عن التأخير الذي يحصل في شراء المواد المتعاقد عليها من قبل الإدارة مباشرة أو عن أي تأخير يرتكبه المتعهد الجديد الذي حل محله.