* القرار /4/ في الطعن /544/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل ـ استقالة ـ قبولها ـ طعن ـ دعوى الغاء
ان من شروط قبول دعوى الغاء القرارات الادارية المتعلقة باستقالة العاملين من الوظيفة: أن تكون مسبوقة بالتظلم الى الهيئة الادارية التي أصدرت القرار ـ أو الى الهيئات الرئيسية ـ وأن تنتظر المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.