Call us now:
عامل ـ استقالة ـ قبولها ـ طعن ـ دعوى الغاء
ان من شروط قبول دعوى الغاء القرارات الادارية المتعلقة باستقالة العاملين من الوظيفة: أن تكون مسبوقة بالتظلم الى الهيئة الادارية التي أصدرت القرار ـ أو الى الهيئات الرئيسية ـ وأن تنتظر المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.