* القرار /4/ في الطعن /55/ لسنة 1977 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ تبليغ ـ عدم صحة التبليغ ـ حق المالك في طلب اعادة التقدير البدائي.
ان اعلان التبليغ الذي سهي فيه عن ذكر رقم العقار وعن اسم المنطقة العقارية وأبلغ الى مختار القرية التي ليس للمالك اقامة فيها ولم يبلغ الى مختار اقامة المالك كل هذه الظروف تفقد التبليغ الجاري للتخمين البدائي سواء للمختار أو في الصحف وجوده القانوني فضلاً عن وجوده الفعلي بشكل يتجلى معه أن المدة ما زالت مفتوحة أمام الطاعن ليعترض على التخمين البدائي.